تعرف على حدود العورة فى الصلاة







تعرف على العورة فى اللغه اولا ثم حدودها..

اولا العورة فى اللغه..

الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ .

وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير: كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .

وعند الْفُقَهَاء : كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..

وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي

اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ

ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.

ثانيا :

سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :

( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ ) الأعراف/31

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .

رواه الطبري في “التفسير” (12/391) .

وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ) .

” سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ

النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ

الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى .

وقال ابن حجر :

” ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ” انتهى .

“فتح الباري” (1/466) .

ثالثا :

الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .

ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية” (1/427) .

وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ، ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .

ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ، لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .

رابعا :

متى دخل في الصلاة وهو ساتر

لعورته ، ثم شك في أثنائها أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته

، لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .

وقد روى البخاري (137) ومسلم

(361) عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ

إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :

( لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي :

” هَذَا الْحَدِيث أَصْل

مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ,

وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى

يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا ”

………………………………

والواجب على المصلى أن

يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع

الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ، مثل القميص ( تي

شيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر عن أسفل الظهر ، فيبدو

شيء من عورته إذا ركع أو سجد .










from الموسوعة بوك http://www.almos3a.com/2013/11/blog-post_3176.html

via